عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
12419 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمْ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ وَرِثَهَا، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ» . قَالَ قَتَادَةُ: «لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ»