1802 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ فَإِنَّهُ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، فَيَدْعُو النَّاسَ بَالنِّدَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ لَيْسَ مَعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ مَعَ خَلِيفَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْأَذَانِ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فِي نِدَائِهِ أَجْمَعَ»