عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
3151 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَكَثَ قَلِيلًا لَا أَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِي أَعَلَيَّ بَأْسٌ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: رَأَيْتُكَ تَفْعَلُهُ قَالَ: «أَجَلْ، §مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مَعَ التَّسْلِيمِ الِانْصِرَافُ» قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ سَوَاءٌ ذَلِكَ»