قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ §إِذَا سَلَّمَ عَلَيَّ الَّذِي عَلَى شِقِّي أَجْعَلُهُ التَّسْلِيمَ مِنِّي عَلَى الِانْصِرَافِ، وَأَرُدُّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ جَمِيعًا، أَمْ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُسَلِّمُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ أَيُّ ذَاكَ فَعَلْتَ، سَوَاءٌ ذَلِكَ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ كُلَّ ذَلِكَ