إذا لم يجد ماء يغتسل به سقط الغسل عنه ولا يتيمم .
إذا وصل إلى الميقات وهو يريد الغسل ومنعه من ذلك برودة ماء ، أو حرارة ماء فتركه ، فلا بأس بذلك ولو اقتصر على الوضوء عند الإحرام جاز .
السُّنَّة أن يتطيب المُحْرِم قبل دخوله في النسك في رأسه ولحيته ، كما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - في البخاري (1539، 5923) ، ولا يطيب لباس الإحرام .
مسائل تتعلق بلبس الإحرام
الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة ، ولبس الإحرام واجب في الحج والعمرة .
متى يشرع الدخول في النسك ؟
الجواب: إذا وصل المواقيت المكانية أو حاذاها ، أما لبس الإحرام فيصح لو لبسه من بيته ، كمن يسافر جوًا لمكة .
يلبس رداءً: وهو الذي يوضع على الكتف. وإزارًا: الذي يتزر به على العورة ولا يجب أن يكونا جديدين .
يجب عليه خلع جميع ملابسه من عمامة ، وإزار ، وسراويل ونحوها قبل لبس الإحرام.
السُّنة البياض في الإحرام ، ولو أحرم بغير الأبيض جاز كالأخضر والأسود ونحوهما ، ولا حرج أن يكون الرداء بلون والإزار بلون آخر .
هل يجوز تجاوز الميقات من غير إحرام ؟
الجواب: من لم يكن حج أو اعتمر فلا يتجاوز إلا بإحرام ، أما من سبق له الحج والعمرة فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجوز له تجاوز الميقات من غير إحرام ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: (( فَهُنَّ لَهُنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ) )متفق عليه (البخاري 1526، مسلم 1181) . مفهوم الحديث: من لم يُرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وابن حزم ، ورواية في مذهب الإمام أحمد ، وهو الصواب .
يجوز في الرداء والإزار إيصاله بآخر إذا كان صغيرًا ، أو به ضيق سواءً بخياطة أو غيرها .
يجوز تغيير الإحرام بعد التلبس بالنسك ، سواء غيَّره بجديد أم قديم ، أو أعاد غَسله مرة أخرى .