الإفراد: أن يُحْرِم من الميقات بالحج فقط ، ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج .
ما الفرق بين القارن والمفرد ؟ لا فرق بينهما إلا في شيء واحد، وهو: أن القارن عليه هدي ، والمفرد لا هدي عليه .
قد يكون القارن والمفرد سواء إذا كان القارن من أهل مكة ؛ لأن أهل مكة لا هدي عليهم قال تعالى: { ... ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } 196البقرة .
إذا أحرم بالحج مطلقًا ولم يختر نسكًا ؟ المختار له التمتع ؛ لأنه الأفضل ، ولأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به ، إلا أن يكون معه الهدي فيكون قارنًا .
يصح أن يُحْرِم الإنسان بنسك يشبه نسك صاحبه ( أن يقول لبيك مثل حج فلان) كما فعل علي - رضي الله عنه - مع النبي - صلى الله عليه وسلم - (البخاري 1558 ، مسلم 1216) .
من أحرمت بالحج متمتعة وحاضت ، ولم تطهر إلا بعد عرفة ، نوت القِران وتصنع كما يصنع الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت كفعل عائشة - رضي الله عنها - بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (( ... فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) ) (البخاري305، مسلم 120) .
مسائل تتعلق بالغسل للمُحرِم إذا وصل الميقات
أجمع العلماء على أن الاغتسال للإحرام سُنَّة مؤكدة ، كما ثبت في الصحيح (مسلم 1209) ، لما أمر - صلى الله عليه وسلم - أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - وكانت نفساء ، فمن باب أولى غيرها ممن ليس به بأس من الرجال و النساء .
ويجزئ لو اغتسل من بيته إن كان سيصل للبيت الحرام في نفس اليوم .
المراد بالغسل المجزئ إفاضة الماء على جميع البدن مع الرأس ، ولا يلزم وجود الصابون .
يُستحب مع الغسل أن يأخذ ما يُستحب أخذه شرعًا كتقليم الأظافر ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، ولا يأخذ من شعر لحيته ؛ لأن الأخذ من شعر اللحية حرام. وشعر الرأس يتركه للحلق .