كل من مَرَّ على هذه المواقيت الخمسة أو حاذاها جاز له أن يحرم من أحدها ، وإن لم يكن من أهلها ؛ لدلالة الحديث على ذلك (( فهنَّ لهنَّ ، ولمن أتى عليهن من غير أهلن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ... ) )متفق عليه . (البخاري 1526، مسلم 1181) .
من كان بيته دون المواقيت أحرم من مكانه .
من تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم ، صح إحرامه وعليه الفداء .
من كان له بيتان ، أحدهما قبل الميقات ، والآخر بعده ، يُحْرِم من أيهما شاء .
هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعدى ميقاتًا بعيدًا إلى الأقرب منه ؟
قولان: الأقرب الجواز .
من لم يرد حجًا ولا عمرةً ، وقد حج واعتمر يجوز له على الصحيح أن يتجاوز الميقات من غير إحرام (( ... لمن كان يريد الحج والعمرة ... ) )الحديث .
لو أحرم قبل المواقيت صح إحرامه ، طالت المسافة أو قصرت على الصحيح . والسُّنة الإحرام من الميقات .
(ذو الحليفة) ميقات أهل المدينة ، ويسمى (أبيار علي) ، ويعتقد العامة أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قاتل الجن هناك ، قال ابن تيمية - رحمه الله -:"ولم يقاتل أحد من الأنس الجنّ لا علي - رضي الله عنه - ولا غيره"الفتاوى 4/494 ، ومنهاج السنة 8/162.
ليست مدينة جدة ميقاتًا إلا لأهلها ، ولمن أنشأ نية الحج أو العمرة فيها من غير أهلها . فإن كانت النية مبيتة مسبقًا وجب عليه الرجوع إلى الميقات .
مسائل تتعلق بالأنساك الثلاثة
الأنساك ثلاثة: القِران - التمتع - الإفراد . ويختار منها ما يشاء ، وأفضلها على الصحيح التمتع .
كيف كان التمتع أفضل من القِران ، وقد حج النبي - صلى الله عليه وسلم - قارنًا ؟
الجواب: لأمره بالتمتع ، وأمره بالتمتع ليس خاصًا بالصحابة - - رضي الله عنهم - - ، بل لعموم الأمة .
القِران: أن يُحْرِم بالعمرة والحج معًا .
التمتع: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج ، ويفرغ منها ، ثم يُحْرِمُ بالحج في عامه .