إذا مات المَحْرَم في السفر ، إن كان بلده قريب رجعت إليه ، وإن كان الأقرب إليها مكة فينظر فيه إلى المصلحة باستفتاء عالم ثقة .
إذا مات المَحْرَم بعد تلبسها بالنسك ، أو رجع رغمًا عنها ، فإنها تكمل نسكها مع نساء ثقات .
هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة نساء تثق بهن ؟
الجواب: يحرم عليها ذلك ، لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح في الرجل الذي اكتتب في الجهاد قال له: (( انطلق فحج مع امرأتك ) ) ( مسلم 1341) ، ولم يسأله أمعها نساء أم لا ؟ فالنساء لسن محارم لبعضهن البعض مهما كانت المرأة كبيرة سن أو صغيرة .
إذا حجت المرأة من غير مَحْرَم ، هل يصح حجها ، أو يلزمها حجة أخرى ؟
الجواب: حجها صحيح ، ولا يلزمها حجة أخرى ، وهي آثمة لمخالفتها الواجب .
اشتهر عند بعض الناس أن المرأة تسافر مع أختها وزوج أختها ، وظنوا أنه جائز ، ومن فعلت ذلك فسفرها يعتبر بغير مَحْرَم .
إذا بلغ الغلام خمسة عشر عامًا أو نقص قليلًا ولم تظهر عليه إحدى علامات البلوغ الأخرى وتحمل ما يتحمله الرجال ، فإنه يصلح أن يكون مَحْرَمًا للمرأة .
هل تصح محرمية الأعمى ؟
الصحيح: أنه يعتبر مَحْرَمًا شرعيًا ، والنص لم يستثن الأعمى .
يجوز للمرأة السفر من غير مَحْرَم إذا لم تجده في حالة سفرها للهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام .
المواقيت الزمانية والمكانية
أشهر الحج هي: شوال ، وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، وقال بعضهم ذو الحجة كاملًا .
المراد بأشهر الحج: هي التي يُحْرِمُ فيها من نوى حج بيت الله الحرام .
لو أحرم قبل أشهر الحج في رمضان مثلًا ، أو صفر ، أو غيرهما فيعتبر غير مُحْرِم في أشهر الحج ، ولا يجزؤه .
المواقيت المكانية خمسة: قرن المنازل ، وذات عرق ، ويلملم ، والجحفة ، وذو الحليفة .
من تجاوز المواقيت من غير إحرام ، وهو يريد الحج أو العمرة ، وجب عليه الرجوع إليها .