الصفحة 4 من 57

إذا وكل من يحج عنه وهو غير مستطيع ، ثم استطاع فهل يحج بنفسه ؟

الجواب: إن كان الوكيل قد تلبس بالحج أجزأه ، وإن لم يكن فلا .

من حج عن غيره وأخذ مالًا على ذلك ولم يكن حج عن نفسه صارت الحجة له لا لغيره ويرجع المال إلى صاحبه .

لا يجوز أن يحج شخص واحد عن اثنين ، بل يحج عن واحد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: (( حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبرمة ) ) (أبو داود 1811، ابن ماجه 2903، وغيرهما ، وصححه الألباني) .

هل يجوز أن يحج عن شخص متوفى أكثر من حجة في سنة واحدة ؟

الجواب: يجوز ذلك ، كأن يحج عنه أبناؤه في عام واحد .

التوكيل يجوز من رجل لامرأة ، ومن امرأة لرجل ولو كانت أجنبية لحديث: (( فحُجِّي عنه ) ) (البخاري 1855، مسلم 1335) .

هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟

قال ابن تيمية - رحمه الله -: يأخذ ليحج ، لا يحج ليأخذ .

إذا بقي من المال شيء هل ترجعه للوكيل ؟

الجواب: الصحيح والتحقيق إذا لم يقل بإرجاعه ولم يفهم منه ذلك فلا ترجعه ، وإذا شرط عليه الإرجاع وجب الإرجاع .

إذا لم تجد المرأة مَحْرمًا فلا يجب عليها الحج ، بل الأحاديث الصحيحة (مسلم 1341 وغيره) شددت على وجوب المَحْرَم للمرأة في السفر .

المَحْرَم هو: زوجها أو من تحرم عليه بنسب (أي قرابة) أو بسبب مباح (الرضاع والمصاهرة) . والمحارم مثل: أبوها ، أخوها ، ابنها ، خالها ، عمها ، خال أبيها ، خال أمها ، عم أبيها ، عم أمها ، جدها ، أبو جدها من أم وأب ، أبو زوجها ، ولد زوجها .

هل الرضاعة تكون محرمية ؟

الجواب: الصحيح أنها محرمية ، كابنها من الرضاعة ، وكأبيها من الرضاعة ، وأخيها من الرضاعة ، وكعمها وخالها من الرضاعة .

هل يلزم الزوج أن يحج بزوجته ؟

الجواب: لا يجب . لكنه يجب عليه أن يخلي بينها وبين الحج بوجود مَحْرَم .

نفقة المَحْرَم عليها إن وجد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت