الصفحة 121 من 149

ويختلف الأمر حسب نوع الإجارة على الوجه التالي:

أ - إذا كانت إجارة تشغيلية يسترد المؤجر الأصل من المستأجر وتنتهي العملية سواء كان الاسترداد في نهاية المدة المحددة أم قبلها.

ب - إذا كانت الإجارة تمويلية، فإن أنتهت الإجارة قبل الموعد المحدد لعدم صلاحية الأصل للانتفاع بسبب المستأجر فإنه يلتزم المستأجر بقيمة النقص الذي حدث لبعض أو كل القيمة في حالة هلاكها، وإن كان الهلاك بسبب لا يرجع إلى المستأجر فإن البنك يثبت الفرق بين ما دفعه المستأجر من أقساط وبين الأجرة العادية (أجرة المثل) كما لو كانت إجارة تشغيلية، التزاما عليه لصالح المستأجر.

إن انتهت الإجارة في الموعد المحدد وتم تنفيذ الوعد بالهبة أو البيع بثمن رمزي أو غير رمزي أو بالتدريج أو ببقية الأقساط، فإنه يتم في كل الحالات إبرام عقد هبة أو بيع حسب الأحوال وتنقل ملكية العين إلى المستأجر وتقفل الحسابات المتعلقة بالإجارة في دفاتر المؤجر، مع إثبات الفرق بين قيمة الأصل الدفترية وثمن البيع ربحًا أو خسارة. اما إذا لم يتم تنفيذ الوعد المستأجر بالشراء فإن كانت سياسة البنك تسير على أن الوعد غير ملزم فتنتهي العملية ويتسلم البنك العين، وإن كان الوعد ملزمًا فإنه يحمل على المستأجر الفرق بين صافي القيمة الدفترية، والقيمة المتوقع تحقيقها (سعر السوق) للعين ويثبت ذلك دينًا عليه ويطالب به.

وبذلك نصل إلى نهاية موضوع الإجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت