فهرس الكتاب
الموضوع السادس
عقد الاستصناع
ونتناوله طبقًا لخطة الدراسة في جانبيه الفقهي والمصرفي على الوجه التالي:
الجوانب الفقهية للاستصناع: ونلخصها فيما يلي:
أولًا: التعرف على عقد الاستصناع:
أ - تعريف الاستصناع: هو: عقد بيع سلعة موصوفة في الذمة يلتزم البائع بصنعها بمادة من عنده مقابل ثمن يدفعه المشترى حالًا أو مؤجلًا أو على أقساط.
ب - مفاهيم المصطلحات:
1-المشترى ويسمى مستصنعًا، أى الذى يطلب من البائع صناعة شيء له.
2 -البائع ويسمى صانعًا
3 -العين المصنوعة وهى السلعة أو المبيع المطلوب صناعته.
جـ- خصائص عقد الاستصناع: إن عقد الاستصناع فيه شبه من عقود البيع المطلق، والسلم، والإجارة.
ـ فمن حيث الشبه بالبيع المطلق أنه مبادلة عين بثمن، وأنه لا يشترط تسليم الثمن في مجلس التعاقد ولكنه يختلف البيع المطلق في عدم تعيين المبيع وكونه في ملك البائع.
ـ ومن حيث الشبه بالسلم أنه ينعقد على موصوف في الذمة، ويختلف عنه في جواز تأجيل دفع الثمن.
ـ ومن حيث الإجارة فالشبه معهما أن العمل أو الصنعة مشروطه، أو أن الاستصناع فيه تعاقد على العمل ولكنه يختلف على الإجارة في أن مادة الصنع تكون من عند البائع أو الصانع، أما لو كانت عند المستصنع فهى إجارة.
ومما سبق يمكن تحديد خصائص الاستصناع التى يتميز بها عن سائر العقود فيمايلى:
1 -أنه عقد وليس مواعدة كما يقول البعض.
2 -أن المبيع ليس شيئًا معينًا بالذات موجودًا لدى البائع عند التعاقد، بل هو دين في ذمة البائع محددًا بأوصاف معينة، يلتزم باحضاره على هذه الصفات في موعد التسليم فيما بعد.