الصفحة 52 من 138

اتفاقهم رضي الله عنهم على جمع الصحف المتفرقة التي كتب فيها القرآن في مصحف واحد لما كثر القتل بحفظة القرآن في موقعة اليمامة في عهد أبي بكر بإشارة من عمر رضي الله عنهما، لما رآه من المصلحة في هذا الجمع.

استخلاف أبي بكر لعمر وترشيحه لولاية الأمر من بعده، وليس له من سند ظاهر سوى المصلحة التي راعاها.

ج- ترك عمر الخلافة شورى بين ستة من كبار الصحابة، فلم يترك الأمر كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد لواحد كما فعل أبو بكر، وليس لذلك من سند سوى المصلحة.

د- إنشاء عمر الدواوين وترتيبها وتنظيمها بحيث تشمل كل مصالح الدولة، واتخاذه السجن وتأريخه بالهجرة.

هـ- تضمين الصناع. يقول الشاطبي:"إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع، وإن عليًا رضي الله عنه قال: لا يصلح الناس إلا ذاك."

و- اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده على حد شارب الخمر ثمانين جلدة مستندين في ذلك إلى المصالح.

ز- كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشاطر الولاة الذين يتهمهم في أموالهم، لاختلاط أموالهم الخاصة بأموالهم التي استفادوها بسلطان الولاية. وذلك من باب المصلحة المرسلة.

ح- رُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه أراق اللبن المغشوش بالماء تأديبًا للغاشّ، وذلك من باب المصلحة العامة كي لا يغشّ البائعون الناس.

ط- رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله، لأن المصلحة تقتضي ذلك. إذ لا نص في الموضوع.

ي- عدم تقسيم عمر رضي الله عنه للأراضي التي افتتحها المسلمون عنوة، وهي أرض العراق والشام ومصر، وقد طلب منه بعض الصحابة أن يقسم هذه الأراضي التي أفاءها الله عليهم بأسيافهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حين افتتحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت