(5) حدثنا عبيدالله بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة: وترغبون أن تنكحوهن قال: المرأة يكون بها عرج أو عوار فلا تنكحوها حتى ترثوها.
(6) حدثنا معاوية بن هشام عن عمار عن عطاء عن سعيد بن جبير: (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث وكانوا لا يورثون امرأة ولا صبيا حتى يحتلم.
(7) حدثنا عبيدالله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله الله: (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) فقال: كانت المرأة إذا كانت عند ولي رغب عن حسبها أو حسنها - شك أبو بكر - ثم تزوجها ولم يترك أحدا يتزوجها (والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط) قال: كانوا لا يورثون إلا الاكبر فالاكبر.
(195) ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
(1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن الحسن أنه كره ذبائحهم ونساءهم يعني الصابئين.
(196) قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن إسماعيل عن أبي مالك: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) قال: ما حل لكم من النساء قال: (ذلك أدنى ألا تعولوا) .
(2) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) يقول: ما أحللت لكم.
(3) حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن عكرمة: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة ويكون عنده الايتام فيذهب ماله فيميل على الايتام فنزلت هذه الاية: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) .
(194 \ 7) (والمستضعفين من الولدان) سورة النساء من الاية (127) .
(196 \ 1) سورة النساء من الاية (3) .
(196 \ 2) سورة النساء من الاية (3) .