(197) قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر قال قوله: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال: إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها.
(2) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) : العفائف.
(198) قوله: (علم الله أنكم ستذكرونهن) (1) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد:(والمحصنات من
الذين أوتوا الكتاب)قال: (علم الله أنكم ستذكرونهن) قال: ذكره إياها في نفسه.
(2) حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن: (علم الله أنكم ستذكرونهن) قال: في الخطبة.
(199) في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها (1) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الاحمر عن إسماعيل بن نافع عن زيد بن أسلم قال: سمعته يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من نكح أمرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة".
(2) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أم همدان عن عمتها عن عائشة وأم سلمة قالتا: ليس شئ أشد من مهر امرأة أو أجر أجير.
(200) من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها (1) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا بأس أن يتزوج على ما بقي من مكاتبتها.
(197 \ 1) سورة المائدة الاية (5) .
(198) سورة البقرة الاية (235) .
(200 \ 1) أي إن كان قد كاتبها على مبلغ فأدت بعضه وبقي بعضه حق له أن ينكحها ويمهرها ما بقي من قيمة مكاتبتها.