الصفحة 1532 من 4873

ابن عباس فقال: إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عريانا إلى الليل فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك ، وأن يضحك عليك الناس ، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين.

(10) حدثنا عفان قال: حدثنا أبان القطان قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الانصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على رجل نذر فيما لا يملك".

(11) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن ثابت قال: سألت ابن عمر عن نذر المعصية فيه وفاء ؟ قال: لا.

(12) حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن قيس قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس مصمتة في حجتها ، فجعلت تشير إليه ولا تكلمه ، فقال: ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا: إنها نذرت أن تحج مصمتة.

فقال: تكلمي فإن هذا لا يحل لك إنما هذا من عمل الجاهلية.

(13) [ ] شبابة بن سوار عن شعبة أو عن ابن الجويرية - الشك من أبي بكر - قال: سمعت عبد الله بن بدر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر في معصية".

(14) [ ] أبو أسامة عن أبي فروة يزيد بن سنان عن عروة بن رويم عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا وفاء لنذر في معصية".

(2) النذر ما كفارته وما قالوا فيه ؟ (1) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ، في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: لم يألو أن يغلظ على نفسه ، يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا قال: فسألت إبراهيم ومجاهدا فقالا: إن لم يجد أطعم عشرة مساكين.

(2) أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور.

(3) ابن المبارك عن معمر عن زيد بن رفيع عن أبن عبيدة عن عبد الله قال: لا وفاء لنذر في معصية الله ، وكفارته كفارة يمين.

(4) عبد الرحيم عن يزيد الدالاني عن أبي سفيان عن جابر قال: كفارة يمين.

(5) عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: سئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته ، فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت