(6) وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال: يمين (7) وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: النذر يمين.
(8) ابن عيينة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إن قوما يقولون: إن النذر يمين مغلظة ، إنما هي يمين يكفرها.
(9) ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: النذر يمين.
(10) عباد بن العوام عن محمد الحنظلي عن أبيه عن عمران بن الحصين مثله.
(11) معتمر قلت لابن الزبير: حدثكه من سمعه من عمران قال: لا.
ولكن حدثنيه
رجل عن عمران.
(12) أبو أسامة عن معمر عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل قال: النذر اليمين الغلظاء.
(13) عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن الحسن قال: كفارة النذر إذا كان في معصية ، إطعام عشرة مساكين.
(14) عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من حلف بنذر على يمين فحنث ، فعليه كفارة يمين مغلظة.
(15) عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا قال الرجل: علي نذر: فلم يمض باليمين فسكت ، فعليه نذر.
(16) وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: النذر شئ يستخرج به من البخيل.
(17) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال ابن عباس: النذر يمين مغلظة.
(3) النذر إذا لم يسم له كفارة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارة.
(2) عن ابن فضيل عن الحكم عن ابن مغفل عن عبد الله بن مسعود قال: من جعل لله عليه نذرا لم يسم ، فعليه نسمة.
(3) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال: علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة.
(4) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة النذر غير المسماة ، كفارة اليمين.