(4) شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن امرأة نذرت أن تصوم كل جمعة فوافق ذلك اليوم يوم فطر أو أضحى ، فقال: تقضي يوما مكانه وتكفره.
(5) كثير بن هشام عن سليمان بن أبي داود قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن رجل جعل عليه صيام شهرين متتابعين ، فيدركه أضحى أو فطر ، فقال: يفطر ثم يبني على صيامه.
(5) في كفارة اليمين ، من قال: نصف صاع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر في كفارة اليمين.
(2) أبو خالد الاحمر عن حوط عمن حدثه عن عائشة قالت: إنا نطعم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في كفارة اليمين.
(3) أبو خالد الاحمر عن الاعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر: إني أحلف لا أعطي أقواما شيئا ، ثم يبدو لي فأعطيهم ، فإذا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ، بين كل مسكينين صاع من بر ، أو صاع من تمر لكل مسكين.
(4) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في كفارة اليمين قال: مدان لكل مسكين.
(5) أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كفارة اليمين والظهار نصف صاع لكل مسكين.
(6) عبد الرحيم عن ليث عن مجاهد قال: كفارة في ظهار أو غيرة ، ففيه نصف صاع من بر كفارته.
(7) يحيى بن سعيد عن عوف عن محمد قال: كفارة اليمين: مد بر أو أكلة مأدومة.
(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: قلت: أجمعهم ؟ قال: لا ، أعطهم مدا لطعامهم ومدا لادامهم.
(9) ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أنه قال في إطعام المساكين في كفارة الظهار: لكل مسكين مد حنطة ومد تمر.
(10) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لكل مسكين مدان حنطة.