(11) أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن كفارة اليمين ، قال: إطعام عشرة مساكين ، مكوك لكل إنسان.
(12) ابن فضيل عن حصين عن الشعبي في كفارة اليمين: مكوك طعامه ومكوك إدامه.
(13) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن يسار بن نمير قال: قال عمر: إني من أمراء المسلمين ، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها ، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر.
(6) من قال: كفارة اليمين مد من طعام (1) أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في كفارة اليمين: مد ربعه إدامه.
(2) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين.
(3) حدثنا ابن إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الاول.
(4) حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: مد.
(5) حدثنا سفيان بن عيينة وزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: في كفارة اليمين مد من بر.
(6) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن القاسم وسالم في كفارة اليمين قالا: مد لكل مسكين.
(7) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة في إطعام المسكين: مد من قمح.
(8) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عطاء قال: مد.
(7) من قال: يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة (1) ابو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: وجبة واحدة.
(2) الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في كفارة المساكين: يجمعهم مرة فيشبعهم.