(14) كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: سمعته يقول: إن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه ، وليس لاحد أن يقسم إلا الله ، ومن أقسم فلا يكذب.
(15) خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور أن المسور سمع ابنا له وهو يقول: أشركت بالله ، أو كفرت بالله ثم قال: قل: استغفر الله آمنت بالله ، ثلاثا.
(16) عبيدالله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعيد عن أبيه أنه قال: حلفت باللات والعزى ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني حلفت باللات والعزى ، قال:"قل ، لا إله إلا الله ، ثلاثا ، وانفث عن شمالك ثلاثا ، وتعوذ بالله من الشيطان ، ثم لا تعد".
(22) في الرجل يقول: لعمري عليه شئ (1) أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعمري.
(2) ابن علية عن ابن عون قال: أتيت أبا السوار العدوي قال: إذا سمعتموني: لاها الله إذا ، ولعمري ، فذكروني.
(3) عبد الاعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا قال الرجل: لعمري لا أفعل كذا وكذا ، إن حنث فعليه الكفارة.
(4) وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لعمري لغو.
(5) وكيع عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره أن يقول: لعمري.
(6) محمد بن فضيل عن العلاء عن أبيه قال: قال كعب: إنكم تشركون ، قالوا وكيف يا أبا إسحاق ؟ قال: يقول أحدكم: لا لعمري ، لا وحياتك.
(23) في الرجلى يقول: حلفت ولم يحلف
(1) أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قيل للرجل حلفت لا تفعل كذا وكذا ؟ فيقول: نعم ولم يحلف ، قال: عليه كفارة يمين.
(2) أبو أسامة عن هشيم عن الحسن قال: إذا قال: علي يمين ثم حنث فعليه الكفارة.
(3) غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا قال: قد حلفت ولم يكن حلف ، فليس عليه كفارة.