(4) ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل حلفت ولم يحلف فقد كذب وحلف ، وإذا قال: حلفت وكذبت ، فقد كذب.
(24) من قال: الكفارة بعد الحنث (1) أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليدع يمينه ، وليأت الذي هو خير ، وليكفر يمينه".
(2) محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا حلفت على يمين ، فرأيت ما هو خير منها فائت الذي هو خير وكفر يمينك".
(3) أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
(4) وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر كان لا يحلف على يمين فيحنث فيها ، حتى نزلت كفارة اليمين ، فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
(5) عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا
حلف لم يحنث حتى نزلت هذه الاية (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) فكان إذا حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه.
(6) ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليدع يمينه وليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه.
(7) محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت: حلفت على أمر غيره خير منه أكفر يميني ؟ قال: نعم.
(8) فضل بن دكين عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر يقول: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
(9) أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر قال: سألت عبيد بن عمير عن رجل نذر أن لا يدخل على خالته ، قال: يدخل عليها ويكفر يمينه.
(24 \ 5) سورة البقرة من الاية 225.