الصفحة 1640 من 4873

(75) ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشئ

فيغلط فيطلق امرأته ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن مروان عن عمارة قال: سئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال: ليس على المؤمن غلط.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل أراد أن يتكلم بشئ فغلط فطلق الشعبي: ليس بشئ ، وقال الحكم: يلزمه.

(76) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن الاعمش عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة.

(2) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال: يلحقها طلاقه ما كانت في العدة.

(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام رواد بن الجراح عن الاوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا: يقع عليها الطلاق.

(4) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: يلزم المطلقة الطلاق في العدة.

(5) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح وحماد عن إبراهيم قالا: يلزمها الطلاق في عدتها.

(75 / 1) لا يلزمه لان له ما نوى وقوله ذاك إنما هو كاللغو.

(76 / 1) لانه يملك حق رجعتها فهو بالتالي يملك حق إبانتها منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت