(77) ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر
تكون تحته الامة كم طلاقها ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: الطلاق والعدة بالنساء.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن الاعمش عن إبراهيم قال: الطلاق والعدة بالنساء.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن الحسن ومحمد أنهما قالا: العدة والطلاق بالنساء.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال: نبئت عن ابن عباس بمثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: تبين الامة من الحر والعبد بتطليقتين.
(7) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال: إذا كانت الامة تحت الحر فطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض.
(78) من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (1) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار أن نفيعا ، مكاتبا لام سلمة ، طلق امرأته وهي حرة تطليقتين فحرصوا على أن يردوها عليه وأبى عثمان وزيد ، قال سليمان: ويقول أحد غير هذا فلما قدمت المدينة كتبت إلى أبي قلابة فكتب إلي أنه حدثني من اطمأن إلى حديثه أن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذويب قالا: إذا كان زوجها حرا وهي امة فطلاقه طلاق حر وعدتها عدة أمة وإن كان زوجها عبدا
وهي حرة فطلاقه طلاق عبد وعدتها عدة حرة معتدة.
(77 / 1) أي إن كانت حرة فعدتها عدة المرأة وإن كانت أمة فعدتها عدة الاماء.
وكذا في الطلاق.
(78 / 1) لان الطلاق حقه بيده وليس لها من هذا الحق شئ ليكون حسب وضعها هي وإما العدة فعليها ولذلك تعتد الحرة عدتها والامة عدتها.