(341) في المحرم يغسل ثيابه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد وشهر قالا: لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه ويأمر بها ، ويكرهان أن يغسلها هو.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا بأس أن يغسل ثيابه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يغتسل المحرم من غير جنابة ، ويغسل ثيابه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابن عمر قال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لا بأس أن يغتسل المحرم ، ويغسل ثيابه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قيل: أيغسل المحرم ثيابه ؟ قال: نعم.
(342) في الكحل للمحرم والمحرمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء ، ما لم يكن فيه طيب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عائشة ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين ، أنها كرهت للمحرمة أن تكتحل بالاثمد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إذا رمد المحرم فليكتحل بشئ فيه طيب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال: قلت لمجاهد: أتكتحل المحرمة بالاثمد ؟ قال: لا ، قلت: إنه ليس فيه طيب قال: إنه فيه زينة.
(342 / 1) أي يجوز الاكتحال للاستشفاء.
(342 / 2) لان الاثمد كحل زينة أكثر مما هو كحل علاج ويمكن أن ينوب"الصبر"عنه.