الصفحة 2021 من 4873

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب ، من شريفها وغريبها ، ولا تكتحل بالاثمد فكرهه.

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال سألت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر عن إمرأة محرمة اكتحلت بإثمد ، فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر تهريق دما.

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: لا تكتحل إلا من رمد ، ولا تكتحل بكحل فيه طيب.

(343) في الرجل يبلغ الوقت وهو مغمى عليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبلغ الوقت وهو مغمى عليه قال: يلبي عنه.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: يهل عنه.

(344) في المحرم يهل وعنده الصيد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد أن عليا رأى مع بعض أصحابه داجنا من الصيد وهم محرمون فلم يأمرهم بإرساله.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد قال: إذا أحرمت ومعك شئ من الصيد فخل سبيله.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص قال: سألت ابن جريج ما كان عطاء يقول في الرجل يخرج وقد خلف في منزله شيئا من الصيد فيصيبه شئ قال: يضمن.

(344 / 4) يضمن: أي يؤدي كفارة عنه ما يعادله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت