الصفحة 2247 من 4873

فهو من مال البائع ، وإن قال البائع للمشتري: أنقله ، فقال: دعه حتى نأتيك بالثمن ، فهذا بمنزلة الوديعة ، إن هلك فهو من مال المشتري ، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك ، قال ابن عون: فذكرته لمحمد فقال: صدق أظن.

(4) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل ، وحبسه ، فبيتهم حريق من الليل فأحرق بعضه ، فسألت الشعبي فقال: هو من مال الذي هو في يديه.

(22) في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج (1) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشترط على مكاتبه ألا يخرج ولا يتزوج ، قال: فشرطه باطل ، يسير حيث يشاء ويتزوج.

(2) حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: إنكم تشترطون على المكاتب شروطا لا تحل ، يشترط عليه ألا يخرج ولا يتزوج ، قال: يخرج ويتزوج.

(3) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي مثله.

(4) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لاهل الكتاب ما اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه.

(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير قال: يخرج إن شاء.

(6) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترط على مكاتبه أن لا يخرج.

قال: يخرج ، قال وكيع: قال سفيان: لا يخرج إلا بإذن مولاه.

(7) نا أبو بحر البكراوي عن محمد بن أبي يحيى قال: أخبرتني أمي أن جدها كان مكاتبا لعبد الله بن قيس الاسلمي فأراد الخروج إلى البصرة فمنعه فأتى عثمان فقال: ليس لك أن تمنعه.

فخلى عنه.

(8) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في الرجل يشترط على مكاتبه أن لا يخرج ولا يتزوج ، قال: يتزوج ويخرج.

- (22 / 1) لان المكاتبة تعطيه الحق في الخروج للسعي لسداد كتابته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت