الصفحة 2248 من 4873

(9) نا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يضر به: أن لا يخرج من المصر ولا يتزوج.

(23) في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف (1) حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق - وربما ذكر المصحف.

(2) حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن الشعبي قال: لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق.

(3) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز.

(4) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كرهه.

(5) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم.

(6) حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد قال: سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي عليه السلام يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة.

فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له فقال:"لا حتى تميز ما بينهما"، فقال: إنما أردت الحجارة.

قال:"لا حتى تميز ما بينهما".

(7) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص ، قال: ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن.

(8) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة.

- (22 / 9) المصر: البلد.

(23 / 3) الناجز: أي بالدراهم أو الدنانير نقدا.

(23 / 5) لان الفضة لا تباع إلا بالفضة وزنا بوزن وهنا قد اختلط بالفضة معدن آخر هو حديد السيف.

(23 / 8) لان التحلية تكون بالذهب أو الفضة والذهب والفضة لا يباعا إلا بوزنهما يدا بيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت