الصفحة 2296 من 4873

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي أن شريحا قال فيها: يرد البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن قول عمرو بن حريث كان أعجب إليه.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت ، قال: يرد على المشتري ما أخذ ، وهي من مال البائع.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن هشمام عن الحسن ومحمد قالا: إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية فهلك امتاع فهو بما ارتهنه وله ما كان قد أخذ ، فإن كان بيعها مما يكال ويوزن يقضى به على البائع حتى يوفيه المشتري.

(73) في شهادة القاذفين من قال: هي جائزة إذا تاب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: القاذف إذا تاب جازت شهادته.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: تجوز شهادته إذا تاب.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي عثمان عن شريح قال: تجوز إذا تاب.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري أظنه عن سعيد قال: قال عمر لابي بكرة: إن يتب أقبل شهادته.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن ادريس ووكيع عن مسعر عن عمران بن عمير عن عبد الله بن عتبة قال: تجوز إذا تاب.

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري قال: تجوز إذا تاب.

- (72 / 3) أي أن ما أخذ البائع فهو له وما بقي مع المشتري من الثمن فهو له.

(73 / 1) أي جازت شهادته في البيع والشراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت