الصفحة 2297 من 4873

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: تجوز ، وقال: يقبل الله شهادته ولا أجيز أنه شهادته.

(74) من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: إذا أقيم على الرجل في القذف لم تقبل له شهادة أبدا ، وتوبته فما بينه وبين الله.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن شريح قال: لا تجوز شهادة القاذف ، وتوبته فيما بينه وبين الله.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال: سمعت إبراهيم والشعبي يتذاكران ذلك فقال إبراهيم: لا تجوز ، فقال الشعبي: لم ؟ فقال إبراهيم: لانك تدري تاب أو لم يتب.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في القاذف: توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تجوز شهادته.

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له ، وتوبته فيما بينه وبين الله.

(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية.

(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة القاذف ، وتوبته فيما بينه وبين الله.

- (74 / 1) إذا أقيم: أي الحد عليه.

وقد قال تعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون ، إذا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } .

(74 / 6) الفرية هنا هي القذف دون شهود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت