(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: كان يكره أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين إلا أن يحسبه من دينه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عمر قال: يقاصه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة بن سليمان عن صالح بن حيي عن عامر قال: إن كان لك على الرجل الدين فلا تضيفه.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سيرين قال: ذكر لابن مسعود رجل أقرض رجلا درهما واشترط ظهر فرسه قال: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شهاب بن محمد العامري عن عثمان بن الاسود عن مجاهد قال: قلت له: إذا كان لي على رجل درهم أستعير منه دابة أو أطلب منه معروفا قال: لا بأس.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون: قضاء وحميرا.
(78) في الشرى من المضطر.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا يباع من مضطر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كان شريح لا يجيز بيع الضغطة.
- (77 / 10) يقاصه: يقص قيمة الهدية من قيمة الدين ومن هنا اشتقت المقاصة بين البنوك وهي معروفة.
(77 / 11) لا تضيفه: لا تنزل ضيفا عليه.
(78) الشرى: الشراء.
(78 / 1) لانه يبيع بأي سعر يعرض عليه ولو كان دون الثمن الحقيقي للمتاع لحاجته إلى المال.
(78 / 2) بيع الضغطة: إكراه صاحب المتاع على بيع متاعه بالسعر الذي يريده المشتري وذلك بالتضييق عليه بطريقة ما فالبائع يكون هكذا مضطهدا والمشتري غاصبا