(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الاعلى عن أبي مغفل قال: بيع المضطر ربا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وعلي بن صالح عن أبي الهيثم قال: قلت لابراهيم: الرجل يعذب ، أشتري منه ؟ قال: لا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن مجاهد قال: لا تشتر من مضطر شيئا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبيد الله بن الوليد عن سالم قال: نهى عن بيع المضطر.
(79) من كره كل قرض جر منفعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل قرض جر منفعة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه فقال: ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره كل قرض جر منفعة.
- (79 / 1) لان المنفعة زائدة على حق المقرض يأخذها من المقترض فوق ماله فهي بالتالي صورة من صور الربا وإن لم تكن هذه المنفعة مالا نقدا