عمر باع غلاما بثمانمائة درهم ، فوجد به المشتري عيبا ، فخاصمه إلى عثمان ، قال: فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة ، فقال: أتحلف له: لقد بعته وما به عيب تعلمه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يشتري المتاع أو السلعة فيحدث به العيب قال: يلتمس المبتاع البينة أنه كان عند البائع ، فإن وجد وإلا استحلف البائع على علمه ، وقال عمرو بن دينار: يحلف على علمه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر في رجل اشترى جارية وبها برص وليس لها شهود ، قال يحلف البائع بالله: ما باعها وبها برص.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن [ ذر ] قال: كان القاسم بن عبد الرحمن يستحلف الرجل ما يدفعه عن حق يعلمه له ، وقال الشعبي في اليمين المرسلة: إنما إثمه وبره على ما تعمد.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحن بن عطاء المديني عن أبيه أن رجلا باع رجلا سلعة ، فادعى المشتري عيبا ، فخاصمه إلى عثمان بن عفان ، فقال المشتري: أحلف بالله: ما بعتني ، فقال البائع: أحلف بالله: لقد بعتك وما أعلم بها عيبا ، قال: فقال عثمان: أنصفك الرجل.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني الزبير بن جنادة قال: سألت سالما عن أرض بيضاء اشتريتها ممن يملك رقبتها لا شئ فيها ، قال: لا بأس ، قال: فقلت: يؤدي عنها الخراج ، قال: لا بأس ، قلت: أقر بالصغار ، قال: إنما ذلك في رؤوس الرجال.
(97) في بيع المحفلات (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن خيثمة عن الاسود قال: قال لي عبد الله: إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم.
- (96 / 3) يحلف على علمه: أي على أنه لم يكن يعلم بوجود العيب عندما باعه إذا العيب غير ظاهر ولا واضح أو في مكان مخفي من الجسد ، فإن كان يعلم بالعيب فللمشتري الحق برده أو بإنقاص مبلغ من قيمته يتفقان عليها.
(96 / 7) في رؤوس الرجال: أي أن المسألة معنوية منهم من يهتم لذلك ومنهم من لا يأبه.
(97 / 1) المحفلات ج محفلة وهي الانثى من الانعام يترك اللبن في ضرعها فلا تحلب حتى يجتمع فتظهر كأنها كثيرة اللبن وهذا لخداع المشتري.
خلابة: خداع في البيع والشراء