الصفحة 2316 من 4873

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كان يقال: التصرية خلابة.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تستقبلوا ولا تستحفلوا".

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا باع أحدكم اللقحة ، أو الشاة فلا يحفلها".

(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال:"بيع المحفلات خلابة ، ولا تحل الخلابة لمسلم".

(98) في شرى الغلام وبيعه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قل: لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه.

(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يجوز

شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.

(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف قال: قلت للشعبي: يجوز بيعه وشراؤه ؟ قال: إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته.

(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه.

- (97 / 2) التصرية كالفحل والمعنى واحد وهو ترك اللبن في الضرع حتى يجتمع.

(97 / 3) الاستقبال هو الخروج لملاقاة القوافل قبل دخولها إلى السوق وهو باب للاحتكار.

(97 / 4) اللقحة: الناقة العشراء قد وضعت حملها فهي حلوب.

(98 / 1) لانه صغير لا يقدر على السعي لنفسه فلا يعتق ولا يباع كي لا يفصل عن أمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت