(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الارض من الدهاقين ، فأعتملها ببذري وبقري ، فآخذ حقي وأعطيه حقه ، فقال له: خذ رأس مالك ولا تردد عليه عينا - فأعادها عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول له هذا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه كره المزارعة بالثلث والربع.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره المزارعة بالثلث والربع.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الاعمش عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الارض بالثلث والربع.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الارض.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن طاوس قال: لا نكري الارض ولا نذره ، أو قال: نذره.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بناء ، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا ، أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منحة يمنحها رجل.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن نصير بن أدهم قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: لا يصلح من الارض إلا خصلتان: أرض منحكها رجل يملك رقبتها ، أو أرض استأجرتها بأجر معلوم إلى أجل معلوم.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال: إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الارض البيضاء بأجر معلوم.
- (153 / 14) الارض البيضاء: الارض لا شجر فيها