(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال: أخبرت عن عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والاجارة: [ أن لا ] يشتري الرجل أرضا أو يعار ، ثم قال: أعارني أرضا من رجل فزرعها وبني فيها بنيانا ، فخرج إليها فرأى البنيان فقال: من بنى هذا ؟ فقالوا: الفلان الذي أعرته ؟ فقال: أعوض مما أعطيته ؟ قالوا: نعم ، قال: لا أبرح حتى تهدموه.
(154) في كراء الارض بالطعام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: لا بأس بكرى الارض بالطعام.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الارض البيضاء بالحنطة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال: سألت سعيد بن جبير عن كرى الارض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي معشر عن إبراهيم قال:.
لا بأس أن تأخذ بطعام مسمى.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بطعام مسمى.
(155) في الرجلين يدعيان الشئ فيقم هذا شاهدين
ويقيم هذا رجلا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي الناس من الازد فادعاها قولم فأقاموا البينة أنها دابتهم أضلوها في زمان عمر بن -
- (153 / 16) هكذا في الاصل والصحيح أن تكون [ إلا أن ]