(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ ، قال: قال عمرو بن حريث: كذا يفعل بالخائن الظالم - أو قال - الفاجر.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم فاحكم بينهم بحكم المسلمين ، لا تعده إلى غيره ، أو أعرض عنهم ، وخلهم وأهل دينهم.
(223) في الحكومة بين اليهود والنصارى (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: سألت عن حكومة اليهود والنصارى إذا تحاكموا إلينا ، فقال: احكم بينهم بحكمك في المسلمين ، لا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: خلوا بين أهل الكتاب وبين أحكامهم ، فإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: بعث محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية ، فكتب علي أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وارفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عكرمة قال: نسخت هذه الآية { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } { احكم بينهم أو أعرض عنهم } .
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عكرمة عن عطاء قال: إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم.
- (222 / 7) لا تعده - لا تتجاوزه.
(223 / 4) بما أنزل الله: أي بما أنزل من أحكام للمسلمين.
سورة المائدة الآيتان: 49 و 42