(155) في الرجل يضرب في الشراب يطاف به أو ينصب للناس ؟ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خالد عن سعيد بن المسيب قال: ضرب ابن له في الشراب وطيف به فقال: ما أجد عليه في ضربه إياه ولكني أحد عليه إن طيف به ، وهو شئ لم يفعله المسلمون.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن سميع قال: سمعت مالك ابن عمير يقول سمعت عتاب بن سلمة يقول: سألني عمر بن الخطاب عن رجل قال: رأيته يشربها فقلت: لم أره يشربها ولكن رأيته يقيها ، قال: فضربه الحد ونصبه للناس.
(156) في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في الرجل يقول للرجل: زنيت وأنت مشرك ، قال: لا يحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك ، يقام عليه الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الكافر يزني فيقام عليه الحد ، ثم يسلم فيقذفه رجل ويقول: إنما عنيت زناه الذي كان في كفره ، قال: يقام علي قاذفه الحد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال: سألت الزهري عن امرأة زنت وهي يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، ثم أسلمت فقذفها رجل ، فقال ابن شهاب: ليس على من قذفها حد ولكن ينكل.
(155 / 2) يقيها: يقيئها ولا يقئ الخمر إلا من شربها وأكثر من شربها.
(156 / 2) أي أنه لا يقول له (وأنت مشرك إلا احتيالا كي لا يحد) .
(156 / 4) ينكل: يضرب ويعزر وإنما لم يحد لانه زناها السابق معروف.