23.الإبر المغذية:
تفطّر، وقد سُئل الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- عنها، فقال:"الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم، والله ولي التوفيق". [1]
24.قثطرة الشرايين:
لا تفطّر؛ لأنها ليست أكلًا ولا شربًا، ولا في معناهما، ولا تصل إلى الجوف.
25.الغسيل الكلوي:
يفطّر، وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- هذا السؤال: ما حكم تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم، هل يلزمه القضاء أم لا؟
فأجاب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطّر آخر [2] .
26.الإبر الشرجية:
تفطّر إذا كان فيها ماء أو مواد غذائية تمتصها الأمعاء؛ لتقوّي الجسم بهذه المواد.
27.المنظار الشرجي:
لا يفطّر؛ لعدم وصوله إلى المعدة ولا يحصل للجسم به التقوّي أو التغذي.
28.التحاميل في الدبر:
لا تفطّر؛ لأنها ليست أكلًا ولا شربًا، ولا في معناهما، ولا تصل إلى الجوف.
29.التحاميل التي تستخدمها المرأة عن طريق الفرج كالغسيل المهبلي:
لا يفطّر، لأنه لا يصل إلى المعدة مطلقًا، وليس أكلًا ولا شربًا، ولا في معناهما.
30.المنظار المهبلي:
لا يفطّر، لأنه لا يصل إلى المعدة مطلقًا، وليس أكلًا ولا شربًا، ولا في معناهما.
31.أصبع الفحص الطبي:
لا يفطّر، لأنه لا يصل إلى المعدة مطلقًا، وليس أكلًا ولا شربًا، ولا في معناهما.
32.تركيب اللولب:
لا يفطّر، لأنه لا يصل إلى المعدة مطلقًا، وليس أكلًا ولا شربًا، ولا في معناهما.
33.فحص الرحم بالسونار:
لا يفطّر، لأنه لا يصل إلى المعدة مطلقًا، وليس أكلًا ولا شربًا، ولا في معناهما.
34.ما يدخل الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء:
لا يفطّر، لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ.
(1) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز (15/ 258)
(2) مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز (15/ 275)