فهرس الكتاب
وقال الحاكم في المستدرك (1/454) : تغطية الوجه للمحرمة+.. ثم أورد حديث فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام.. الخ
وقال النووي في المجموع شرح المهذيب (7/231) :
=فإن أرادت ستر وجهها عن الناس سدلت على وجهها شيئًا، لا يباشر الوجه؛ لما روت عائشة _رضي الله عنها_ قالت: =كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله"محرمات؛ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه+."
وقال أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير (9/33) :
=مسألة قال الشافعي: =وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها، وهي متغطية بإذنها، وبغير إذنها+، وهو في الأم (8/264) .
وذكره ابن القيم في تهذيب السنن (3/225) رقم 1998. قلت والحاسرة: هي التي تضع خمارها ودرعها.