فهرس الكتاب
ورواه عبدالرزاق أيضًا عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس. وإنما رواه حميد عن بكر، ومدار الحديث على بكر بن عبدالله المزني+.
قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال (28/309) :
=وقال الغلابي:... ومعمر عن ثابت ضعيف_اهـ.
ونقل مثل ذلك الحافظ الذهبي في الميزان (4/154) رقم 8682. هذا لفظ عبدالرزاق ولفظ سعيد بن منصور:
=فقالت المرأة: إني أُحَرِّجُ عليك إن كان رسول الله"لم يأمرك أن تنظر إليَّ، وإن كان رسول الله"أمرك أن تنظر لما نظرتَ، ورفعت السِّجْف، فنظرت إليها، فتزوجتها، فما نزلت مني امرأة قط بمنزلتها، وقد تزوجت سبعين امرأة أو بضعة وسبعين+
قلت: السِّجْفُ: هو الستر. قاله ابن الأثير في النهاية (2/343) .
ج_ وعن جابر بن عبدالله _رضي الله عنهما_ قال: قال رسول الله":"
=لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها، فينظر إليها، فإن رضي نكح، وإن سخط ترك+.
رواه عبدالرزاق في المصنف (6/157) رقم 10337، والإمام أحمد في المسند (3/360) رقم 14869، والحاكم في المستدرك (2/165) والبيهقي في الكبرى (7/84) والطحاوي في معاني الآثار (3/14)
من طريق داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبدالله به.
هذا لفظ عبدالرزاق ولفظ الحاكم:
=إذا خطب أحدكم امرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل+. فخطبت امرأة من بني سليم، فكنت أتخبأ لها في أصول النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها+.
وقال: هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
ورواه أحمد (3/334) رقم 14586، وأبو داود في السنن (2/565) رقم 2082 وابن أبي شيبة (4/355)
من طريق عبدالواحد بن زياد، ثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذ، عن جابر، قال: قال رسول الله":"