الصفحة 98 من 470

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4/203) رقم 2690

من طريق إبراهيم بن حميد، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك+.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/454)

من طريق علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام+.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي

قلت: وهو كما قال إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

قال صفي الرحمن المباركفوري في إبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب ص49:

=وقد روى مالك في الموطأ ما يفيد أن تغطية الوجوه في الإحرام كانت عامة في النساء، لا في زمن الصحابة فقط، بل فيما بعدهم أيضًا، فقد روى عن فاطمة بنت المنذر، قالت: =كنا نُخَمِّرُ وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، فلا تنكره علينا+.

_ ومما يدل دلالة جلية على التزام نساء المؤمنين حجاب وجوههن عن الرجال الأجانب ما جاءت به السنة من رفع الجناح والحرج عن من يريد من الخطاب الزواجَ أن ينظر إلى مخطوبته.

فقد روى مسلم في الصحيح (2/1040) رقم 1424/ والبيهقي في السنن الكبرى (7/84) وابن حبان في صحيحه (9/349) رقم 4041، وسعيد بن منصور في سننه (1/147) رقم 523 أن أبا هريرة÷قال: كنت عند رسول الله"، فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله": =أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: =فاذهب، فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا+. أي صغرًا أو زرقة.

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله":"

=لا جناح على أحدكم إذا أراد أن يخطب المرأة أن يغترها، فينظر إليها، فإن رضي نكح، وإن سخط ترك+.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت