فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 24

(جـ) مجالس تُفعل فيها عظائم المنكرات، وكبائر الذنوب؛ من إعلان ترك الصلاة، أو تناول المسكرات، وأنواع المخدرات، أو إبرام العقود المحرمة؛ كالربا والرشوة، وغيرها من صور أكل أموال الناس بالباطل، أو ليستباح فيها الزنا، أو تنتهك فيها حرمة شهر رمضان بالفطر - دون عذر شرعي - أو يحصل فيها التواطؤ على الكيد للإسلام وأهله، بعقد المؤتمرات، ورسم الخطط لإشعال الفتنة بين المسلمين، وتأجيج نار العداوة والفرقة بينهم ونحو ذلك، فإن ذلك كله من شهادة الزور، أي: حضوره، وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شهد الباطل مُقرًّا له سواء كان منتفعًا أو غير منتفع ونفى عنه الإيمان؛ لاشتراكه في التواطؤ والرضا بالباطل. فقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه. ولعن - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت