فهرس الكتاب
وبهذا أخذ جمهور العلماء ، ومضت عليه الأمصار والأعصار [1] ، حتى حكى الجصاص الإجماع على ذلك فقال:"ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل ظهور الحمرة ، يحرم به الطعام والشراب على الصائم" [2] . [3] .
(1) نسب هذا القول إلى الجمهور غير واحد من أهل العلم ، انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 1/258، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص 361 ، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 5/139) ، المغني لابن قدامة 4/325 ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي 3/52 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/318 ، شرح النووي لصحيح مسلم 7/200 ، المجموع شرح المهذب للنووي 6/305 ، البحر المحيط لأبي حيان 2/85.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1/ 285 ، وانظر: المغني لابن قدامة 4/325.
(3) وقد خالف في ذلك نفر قليل من الصحابة والتابعين ، وذهبوا إلى أنه يجوز تأخير السحور إلى أن يتضح الفجر ، وينتشر الضوء في البيوت والطرق وعلى رؤوس الجبال ما لم تطلع الشمس ، وقد قال الرازي بعد ذكر هذا القول وغيره من الأقوال الضعيفة في هذه المسألة في التفسير الكبير 2/274:"وهذه المذاهب قد انقرضت ، والفقهاء أجمعوا على بطلانها فلا فائدة في استقصاء الكلام فيها". راجع في ذلك: أحكام القرآن للجصاص 1/284 ، 285، المحرر الوجيز لابن عطية 1/258، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية 5/139، 140) ، المغني لابن قدامة 4/325 ، المفهم للقرطبي 3/52 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/318 ، شرح النووي لصحيح مسلم 7/200، البحر المحيط لأبي حيان 2/85 ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/518.