الصفحة 84 من 249

ج- ... كما حرم الله عز وجل الاعتداء على النفس فيما دون القتل كالضرب أو إتلاف عضو من أعضاء الجسد وشرع في ذلك القصاص وذلك في قوله تعالى:"وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" [المائدة: 45] .

د- ... الأمر بالأكل والشرب من غير إسراف، قال تعالى:"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ... الآية" [الأعراف:32،31 ] وذلك للحفاظ على بقاء الحياة، وقوة الجسم، وصحته. ومن ذلك إباحة أكل الميتة والمحرمات عند انعدام الأكل الحلال من باب الضرورة للحفاظ على النفس من التلف، قال تعالى:"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" [البقرة: 173] .

هـ- ... النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المعصوم خشية إيذائه بجرح، أو إتلاف عضو، أو قتل عن طريق الخطأ والمزاح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار» (20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت