فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 342

عن أنس بن مالك: إن اليهود كانوا إذا حاضت منهم المرأة، أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت [1] ، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله (ڑپtRqe=t"َ،o"ur عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ"]Œr&) الآية قال: فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤاكلوهن وأن يكونوا معهن في البيوت، وأن يصيبوا كل شيء إلا النكاح [2] ."

(1) يجامعوها في البيوت: أي لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد. قاله النووي. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم13/211.

(2) تخريجه:

أخرجه مسلم في صحيحه، عن زهير بن حرب، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد، عن ثابت, بقصة في أخره ( فبلغ اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت: كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أنه لم يجد عليهما) , عن أنس.انظر: صحيح مسلم/ كتاب الحيض/ باب الإضجاع مع الحائض في لحاف واحد 1/246حديث (302)

وابن حبان في صحيحه، عن الحسن بن سفيان، عن محمد بن أبان الواسطي، عن حماد، عن ثابت، بقصة في آخره، عن أنس. 4/195حديث (1362) .

وأبوداود في سننه، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت، بقصة في أخره، عن أنس. انظر: سنن أبي داود/كتاب النكاح/ باب في إتيان الحائض ومباشرتها1/67حديث (258) ، 2/250حديث (2165) .

والترمذي عن عبد بن حميد عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن ثابت, بقصة في آخره, عن أنس، وقال: هذا حديث حسن صحيح.انظر: سنن الترمذي/كتاب تفسير القرآن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / باب ومن سورة البقرة 5/214حديث (2977) .

والنسائي في السنن الكبرى، عن عمروبن علي، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن ثابت، بنحوه، عن أنس. 5/345حديث (9097) .

وأخرجه أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، بنحوه، عن أنس. انظر: سنن النسائي/ كتاب الطهارة/باب تأويل قول الله (ڑپtRqe=t"َ،o"ur عَنِ اظٹإsyJّ9$#) 1/152حديث (288) .

وابن ماجة في سننه، عن محمد بن يحيى، عن أبي الوليد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، بنحوه، عن أنس. انظر: سنن ابن ماجه/ كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في مؤاكلة الحائض 1/211حديث (644) .

والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك، عن عبد الله بن جعفر، عن يونس بن حبيب، عن أبي داود، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، بقصة في أخره، عن أنس. 1/313حديث (1396) .

والدارمي في سننه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن ثابت، بقصة في أخره، عن أنس. 1/261حديث (1053) .

والإمام أحمد في مسنده، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد، عن ثابت، بقصة في أخره، عن أنس. 3/132حديث (12376) .

ورواه أيضًا، عن عفان، عن حماد، عن ثابت، بقصة في أخره، عن أنس 3/246حديث (13601) .

وأبويعلى في مسنده، عن زهير، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن ثابت، بقصة في أخره، عن أنس. 6/236ث (3533) .

والطيالسي في مسنده، عن أبي داود، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، بقصة في أخره، عن أنس. 1/273حديث (2052) .

والواحدي في أسباب النزول، عن أبي عبد الرحمن محمد بن أحمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الله ابن محمد بن زكريا، عن محمد بن عبد الرحمن الدغولي، عن محمد بن مشكان، عن حيان، عن حماد، عن ثابت، بنحوه، عن أنس. 66حديث (135) .

والبغوي عن أبي طاهر عمر بن عبد الغزي القاشاني، عن أبي عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، عن أبي علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي، عن أبي داود سليمان بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة عن ثابت، بقصة في أخره، عن أنس. انظر: تفسير البغوي1/196.

وأورده السيوطي في الدر وعزاه إلى أحمد وعبد بن حميد، ومسلم، وأبوداود، والترمذي, والنسائي وابن ماجة, وأبويعلى, وابن المنذر, وابن أبي حاتم, والنحاس في ناسخه, وابن حبان, والبيهقي في سننه, بقصة في أخره عن أنس. انظر: الدر المنثور1/461، فتح القدير1/227.

وممن أشار إلى هذه الرواية في تفسيره من المفسرين:

ابن كثير أورد رواية الإمام أحمد، والسمعاني في تفسيره1/224، والقرطبي في تفسيره3/81، والألوسي في روح المعاني2/120، وابن الجوزي في الزاد1/237، والنحاس في معاني القرآن1/181، والجصاص في أحكام القرآن2/21، والشافعي في أحكام القرآن 1/220، والنحاس في الناسخ والمنسوخ1/203.

أقوال الصحابة:

1-قال جابر بن عبد الله: إن اليهود قالوا: من أتى المرأة من دبرها كان ولده أحول، وكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن، فجاءوا إلى رسول الله × فسألوه عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض؟ فأنزل الله (ڑپtRqe=t"َ،o"ur عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) .انظر: أسباب النزول للواحدي 66حديث (136) ، الدر المنثور1/461.

2-قال ابن عباس: إن القرآن أنزل في شأن الحائض، والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجم، فاستفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فأنزل الله (ڑپtRqe=t"َ،o"ur عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ"]Œr&) فظن المؤمنون أن الاعتزال كما كانوا يفعلون يخرجونهم من بيوتهم، حتى إذا قرأ آخر الآية، فهم المؤمنون ما الاعتزال إذ قال الله (ںwur تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) . انظر: الدر المنثور1/461، تفسير ابن أبي حاتم 2/400 رقم (2109) (2114) ."

وروي عنه أنه قال: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له: عمروبن الدحداح سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله كيف يُصنع بالنساء إذا حضن أنقربهن أم لا؟ فنزلت (ڑپtRqe=t"َ،o"ur عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ"]Œr&) . انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس1/31، تفسير السمرقندي1/172، زاد المسير1/248، لباب النقول1/43."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت