فهرس الكتاب
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكره» . رواه أبو داود.
ولا يصح الوتر قبل صلاة العشاء لعدم دخول وقته، واقل الوتر ركعة، ولا يُكره الإتيان بها مفردة ولو بلا عذر من سفر أو مرض ونحوهما لما ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما سمعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الوتر ركعة من آخر الليل» . رواه أحمد ومسلم.
وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» . رواه الخمسة إلا الترمذي.
وثبت عن عشرة من الصحابة أن الوتر ركعة منهم: أبو بكر، وعمر وعائشة رضي الله عنهم - وهو مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وغيرهم - رحمهم الله تعالى.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يُسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة".
وفي لفظ كان - صلى الله عليه وسلم: يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ويوتر بواحدة. وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوتر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم» . رواه الأثرم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما - أنه كان يُسلم بين الركعتين والركعة بالتسليم في الوتر، حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته. رواه البخاري.