فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 391

يوم ولا يومين إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه».

4 -فيما يترتب على ثبوت رؤية الهلال:

وإذا ثبت رؤية هلال رمضان ببلد لزم الناس كلهم الصوم إذا اتفقت المطالع لما روى"كُريب"قال: قدمت الشام، واستهل عليَّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس. ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نُكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"."

ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاقٍ وعتق، وغيرهما مُعلقين به، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ، ولأنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه وأحكامه بخلاف غيره من الناس، ومن رأى وحده هلال شوال لم يُفطر لحديث «الفطر يوم يُفطر الناس، والأضحى يوم يُضحي الناس» .

وحديث: «الفطر يوم يُفطرون، والأضحى يوم يضحون» .

وروى أبو رجاء عن أبي قلابة:

أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال، وقد أصبح الناس صيامًا فأتيا عمر، فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أصائمٌ أنت؟ قال: بل مُفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال وقال للأخر، قال: إني صائم، قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ثم نودي في الناس أن اخرجوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت