12 -والخراج بالضمان: وأصلها حديث عن عائشة بنصها [1] ، كأجرة المبيع مدة الخيار على المشتري، لأنه يضمن تلفه.
قال الزركشي ـ رحمه الله ـ: (هو حديث صحيح، ومعناه: ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له، ليكون الغنم في مقابله الغرم) [2] .
13 -وبمعناها: الغرم بالغنم: كالعين المرهونة نفقتها على المنتفع بها.
14 -وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأصلها حديث بنصها [3] .
15 -وبمعناها حديث في السنن بلفظ:"الزعيم غارم" [4] ، أي: ضامن.
16 -والفعل يضاف إلى المباشر لا الآمر، ما لم يكن معذورا.
17 -وليس لعرق ظالم حق: وأصلها حديث أخرجه البخاري معلقا عن عمرو بن عوف بنصها [5] ، ومعناها: الظلم لا يكسب الظالم حقا.
(1) ـ أخرجه أبو داود برقم (779) ، والترمذي برقم (1285) ، وقال: حسن صحيح، والنسائي برقم (4502) ، وابن ماجه برقم (2242) .
(2) ـ المنثور في القواعد للزركشي 2/ 119.
(3) ـ أخرجه أبو داود برقم (3561) ، والترمذي برقم (1266) ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (2400) .
(4) ـ أخرجه أبو داود برقم (3561) ، والترمذي برقم (1266) ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه برقم (2400) .
(5) ـ أصله مخرج في البخاري برقم (2166) (8/ 144) ، وأخرجه الترمذي برقم (1378) ، وقال: حسن غريب، وصححه الألباني بلفظه في مختصر إرواء الغليل (6/ 6) برقم (1551) ، وانظر أيضا: فتح الباري لابن حجر (5/ 18) السلفية.