* القاعدة الكلية: إعمال الكلام أولى من إهماله:
معناها: حمل الكلام على إفادة معنى ما أمكن مقدم على إلغاء إفادته وإهمال معناه.
القواعد المتفرعة عنها:
1 -الأصل في الكلام الحقيقة، فإن تعذرت يصار إلى المجاز، وإلا أهمل: كالإقرار بجناية لم تقع.
والحقيقة: اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب.
والمجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة.
2 -والبينة حقيقة متعدية، وإقرار من كان أهلا حجة قاصرة: كمن أقر بدين مشترك لزمه في حق نفسه دون غيره.
3 -والإقرار لا يرتد بالرد.
4 -وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله: كمن طلق زوجته نصف طلقة حسبت عليه طلقة كاملة.
5 -والوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
6 -والسؤال معاد في الجواب: كمن سئل عن إقرار فرد بالإيجاب لزمه حكم ما أقر به.
7 -والتأسيس أولى من التأكيد.
8 -والأصل حمل المطلق على إطلاقه، والعام على عمومه، ما لم يرد المبين.
9 -وإذا تعارض الدليلان قدم الجمع على الترجيح، وإلا فالتوقف.