الصفحة 17 من 19

* القاعدة الكلية: إعمال الكلام أولى من إهماله:

معناها: حمل الكلام على إفادة معنى ما أمكن مقدم على إلغاء إفادته وإهمال معناه.

القواعد المتفرعة عنها:

1 -الأصل في الكلام الحقيقة، فإن تعذرت يصار إلى المجاز، وإلا أهمل: كالإقرار بجناية لم تقع.

والحقيقة: اللفظ المستعمل فيما اصطلح عليه عند التخاطب.

والمجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة.

2 -والبينة حقيقة متعدية، وإقرار من كان أهلا حجة قاصرة: كمن أقر بدين مشترك لزمه في حق نفسه دون غيره.

3 -والإقرار لا يرتد بالرد.

4 -وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله: كمن طلق زوجته نصف طلقة حسبت عليه طلقة كاملة.

5 -والوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

6 -والسؤال معاد في الجواب: كمن سئل عن إقرار فرد بالإيجاب لزمه حكم ما أقر به.

7 -والتأسيس أولى من التأكيد.

8 -والأصل حمل المطلق على إطلاقه، والعام على عمومه، ما لم يرد المبين.

9 -وإذا تعارض الدليلان قدم الجمع على الترجيح، وإلا فالتوقف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت