الصفحة 2 من 65

وإن مات فيه غير ذلك فهو طهور ما لم يتغير بالنجاسة . والله تعالى أعلم .

(باب الآنية )

والأصل فيها الحل والإباحة والطهارة إلا بنص .

والأصل جواز استعمالها في كل شيء إلا بنص .

ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على الجنسين .

ويجوز اتخاذها واستعمالها في غير ذلك .

وتجوز الضبة اليسيرة عرفًا من فضة لحاجة .

وآنية الكفار وثيابهم يجوز استعمالها إن علمنا أو غلب على الظن طهارتها.

ويجب غسلها إن علمنا أو غلب على الظن نجاستها .

ومع الشك فالأصل الطهارة والغسل أحوط .

وبدن الكافر طاهرة ونجاسته معنوية .

ويطهر جلد الميتة بالدباغ.

من حيوان طاهر في الحياة .

ويجوز استعماله بعد الدبغ في اليابسات والمائعات .

وصوف الميتة وشعرها وريشها طاهر .

وكذا قرنها وظلفها .

وما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته طهارة ونجاسة .

ويستحب تخمير الآنية وإيكاء الأسقية مع ذكر أسم الله تعالى .

( باب آداب الخلاء )

يحرم في الخلاء استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا .

ومس ذكره بيمينه وهو يبول.

واستنجاؤه بها إلا لحاجة .

وبوله وتغوطه في طريق الناس.

أو ظلهم.

وبين القبور.

وفي موارد الناس .

وفي مستحمه .

ودخوله بمصحف إلا لحاجة .

ويكره الكلام فيه.

ودخوله بشي فيه ذكر الله إلا لحاجة.

ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض .

ولا يكره استقبال النيرين.

ولا بيت المقدس لعدم صحة النقل والأحكام توقيفية .

ويجب قطع أثر الخارج.

فإن كان بماء فيكاثر المحل حتى تزول عين النجاسة .

وإن كان بالأحجار ونحوها , فلا بد من ثلاث مسحات مع الإنقاء .

وأيهما حصل قبل صاحبه وجب تحصيل الآخر .

وإن زاد على ثلاث فالمستحب أن يقطع على وتر .

ويصح الاستجمار بكل طاهر مباح منق كالمناديل والخرق والخشب.

ويحرم بعظم وروث.

ومحترم ككتب العلم والطعام والمتصل بالحيوان ونحوها .

وإن استجمر أجزأ لتحقق المقصود ولكنه آثم .

ويستحب استتاره وتباعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت