وإن مات فيه غير ذلك فهو طهور ما لم يتغير بالنجاسة . والله تعالى أعلم .
(باب الآنية )
والأصل فيها الحل والإباحة والطهارة إلا بنص .
والأصل جواز استعمالها في كل شيء إلا بنص .
ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على الجنسين .
ويجوز اتخاذها واستعمالها في غير ذلك .
وتجوز الضبة اليسيرة عرفًا من فضة لحاجة .
وآنية الكفار وثيابهم يجوز استعمالها إن علمنا أو غلب على الظن طهارتها.
ويجب غسلها إن علمنا أو غلب على الظن نجاستها .
ومع الشك فالأصل الطهارة والغسل أحوط .
وبدن الكافر طاهرة ونجاسته معنوية .
ويطهر جلد الميتة بالدباغ.
من حيوان طاهر في الحياة .
ويجوز استعماله بعد الدبغ في اليابسات والمائعات .
وصوف الميتة وشعرها وريشها طاهر .
وكذا قرنها وظلفها .
وما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته طهارة ونجاسة .
ويستحب تخمير الآنية وإيكاء الأسقية مع ذكر أسم الله تعالى .
( باب آداب الخلاء )
يحرم في الخلاء استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا .
ومس ذكره بيمينه وهو يبول.
واستنجاؤه بها إلا لحاجة .
وبوله وتغوطه في طريق الناس.
أو ظلهم.
وبين القبور.
وفي موارد الناس .
وفي مستحمه .
ودخوله بمصحف إلا لحاجة .
ويكره الكلام فيه.
ودخوله بشي فيه ذكر الله إلا لحاجة.
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض .
ولا يكره استقبال النيرين.
ولا بيت المقدس لعدم صحة النقل والأحكام توقيفية .
ويجب قطع أثر الخارج.
فإن كان بماء فيكاثر المحل حتى تزول عين النجاسة .
وإن كان بالأحجار ونحوها , فلا بد من ثلاث مسحات مع الإنقاء .
وأيهما حصل قبل صاحبه وجب تحصيل الآخر .
وإن زاد على ثلاث فالمستحب أن يقطع على وتر .
ويصح الاستجمار بكل طاهر مباح منق كالمناديل والخرق والخشب.
ويحرم بعظم وروث.
ومحترم ككتب العلم والطعام والمتصل بالحيوان ونحوها .
وإن استجمر أجزأ لتحقق المقصود ولكنه آثم .
ويستحب استتاره وتباعده.