فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 10

27.إذا كانت المرابحة للآمر بالشراء قد تمت بطريقة التمويل الجماعي فللبنك المنظم للعملية أن يتقاضى أجرة على ذلك يتحملها المشاركون في التمويل.

28.لا يجوز تحميل الواعد بالشراء أيًا من المصاريف والعمولات المتعلقة بخطاب الاعتماد في حالة عدم تنفيذ البائع الأصلي لالتزاماته.

29.لا يجوز أن يحصل البنك من العميل على تعهد بإضافة شيء غير معلوم إلى ثمن البضاعة بعد توقيع العقد؛ لأن ذلك يؤول إلى جهالة الثمن، وهذا لا يجوز شرعًا.

30.لا يجوز للبنك أن يخصم المصاريف الزائدة على العقد من حساب العميل دون علمه ورضاه.

••السلعة محل المرابحة

31.يجب على البنك التأكد من أن المبيع بالمرابحة مما يجوز التعامل به شرعًا، فلا تجوز المرابحة في المحرمات كالخمور والذبائح المحرمة والخنزير والتماثيل وغيرها.

32.يجوز أن يكون المبيع الموعود بشرائه مرابحة أسهمًا في شركة، شريطة أن تنطبق عليها ضوابط الأسهم المباحة.

33.يجوز أن يكون المبيع الموعود بشرائه حقوقًا، معنوية كالاسم التجاري والعلامة التجارية وبراءة الاختراع وغيرها؛ لأن هذه الحقوق يعتد بها شرعًا، ويصح التصرف فيها ونقلها بعوض.

34.يجوز أن تكون المرابحة في المنافع، بأن يقوم البنك باستئجار المنفعة ثم يؤجرها على العميل بزيادة معلومة.

35.لا يجوز أن تكون سلعة المرابحة أجور خدمات منفصلة -كأجور العمالة والتأمين والنقل-؛ لأنها لا تصح أن تكون مبيعًا، ويجوز ذلك إن كانت أجور الخدمات ضمن قيمة السلعة.

••الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية:

36.لا يجوز للبنك أن يلزم العميل بتحمل مخاطر البضاعة التي طلب شراءها، ولا أن يقبل تعهدًا منه بذلك.

37.لا يجوز تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان ما يطرأ على السلعة من أضرار وهلاك خلال فترة الشحن أو التخزين.

38.لا يجوز للبنك أن يأخذ من العميل أي مبلغ نقدي في مرحلة المواعدة بأي شكل كان، سواء أكان هامش الجدية، أم دفعة مقدمة ضمانًا من العميل على حساب قيمة البضاعة التي سيشتريها، أم عربونًا، أو أي مبلغ نقدي آخر.

39.لا يجوز للبنك أن يأخذ من العميل في مرحلة المواعدة كمبيالات أو سندًا لأمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت